واجبات شركات التوزيع

واجبات شركات توزيع الكهرباء

  1. طبقا للمادة 38 من قانون الكهرباء يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتي:

  2. إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة.

  3. إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها .

  4. إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز .

  5. بيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمشتركين غير المؤهلين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز .

  6. اقتراح مقابل التوصيل بشبكة التوزيع ويسري بعد اعتماده من الجهاز.

  7. إعداد وتنفيذ خطط التوسع في شبكات التوزيع التي يوافق عليها الجهاز لتلبية احتياجات المستهلكين .

  8. القيام بالدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه.

  9. القيام بأي أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها ويتم مباشرة الاختصاصات المشار إليها وفقاً للأسس والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

  10. طبقاً المادة 39 من قانون الكهرباء

  11. يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز لإمداد مستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم منها في حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكات، على أن يكون ذلك بمقابل استخدام يقره الجهاز طبقاً لقواعد التوزيع المعتمدة منه.

  12. طبقاً المادة 40 من قانون الكهرباء

  13. المادة 40 يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها الجهاز في الترخيص الممنوح له، ويجوز للجهاز إصدار تراخيص للآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي.